فصل: 1138- باب ما جاء ما يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


1138- باب ما جاء ما يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْل

1701- حدثنا محمد بن بشّارٍ حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ حدثنا سفيانُ حدثنا سِلْمُ بنُ عبدِ الرحمَنِ النخعي عن أبي زُرْعةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ كَرِهَ الشّكَال من الْخَيْلِ‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقد رَوَاهُ شُعْبَةُ عن عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ الْخَثْعَمِيّ عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ‏.‏ وأبو زُرْعَةَ بنُ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ اسْمُهُ هَرِمٌ‏.‏

حدثنا محمدُ بنُ حُمَيْدٍ الرّازِيّ حدثنا جَرِيرٌ عن عُمَارَةَ بنِ القَعْقَاعِ قالَ‏:‏ قالَ لِي إبْرَاهِيمُ النّخَعِيّ‏:‏ إذا حَدّثْتَنِي فَحَدّثْنِي عن أبي زُرْعَةَ فَإِنّهُ حَدّثَنِي مَرّةً بِحَدِيثٍ ثُمّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فما أخَرَمَ مِنْهُ حَرْفاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سلم بن عبد الرحمن‏)‏ النخعي الكوفي أو حصين، قيل يكنى أبا عبد الرحيم صدوق من السادسة له عندهم حديث واحد كذا في التقريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنه كره الشكال‏)‏ بكر أوله ‏(‏في الخيل‏)‏ وفي رواية مسلم في الخيل، وزاد في روايته والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى ويده اليمنى ورجله اليسرى‏.‏ قال النووي‏:‏ وهذا التفسير هو أحد الأقوال في الشكال‏.‏ وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة، والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي يشك به الخيل فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباً‏.‏ قال أبو عبيد‏:‏ وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة، قال‏:‏ ولا يكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل‏.‏ قال ابن دريد‏:‏ الشكال أن يكون محجلة من شق واحد في يده ورجله فإن كان مخالفاً قيل الشكال مخالف‏.‏ قال القاضي‏:‏ قال أبو عمرو المطرز‏:‏ قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل بياض اليدين، وقيل بياض الرجلين، وقيل بياض الرجلين ويد واحدة، وقيل بياض اليدين ورجل واحدة‏.‏ وقال العلماء‏:‏ إنما كرهه لأنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة‏.‏ قال بعض العلماء‏:‏ إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السنن ‏(‏قد رواه شعبة بن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة نحوه‏)‏ قال في التقريب‏:‏ عبد الله بن يزيد النخعي الكوفي عن أبي زرعة عن شكال الخيل، قال أحمد صوابه سلم بن عبد الرحمن أخطأ شعبة في اسمه‏:‏ وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته‏:‏ قال المؤلف وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه‏:‏ شعبة يخطيء في هذا يقول عبد الله بن يزيد وإنما هو سلم بن عبد الرحمن النخعي انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن حميد الرازي‏)‏ حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه من العاشرة ‏(‏حدثنا جرير‏)‏ هو ابن عبد الحميد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فما خرم‏)‏ من باب ضرب، أي ما نقص، يعني أنه كان في غاية من الحفظ والاتقان‏.‏

1139- بابُ مَا جَاء في الرّهَانِ والسّبَق

قال في القاموس‏:‏ الرهان والمراهنة‏:‏ المخاطرة والمسابقة على الخيل‏.‏

1702- حدثنا محمدُ بنُ وَزِيرِ حدثنا إسحاقُ بنُ يوسفَ الأزْرَقُ عن سُفْيَانَ عن عُبَدِ الله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ‏:‏ ‏"‏أنّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم أجْرَى المُضَمّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيّةِ الوَدَاعِ وبَيْنَهُمَا سِتّةُ أَمْيَالٍ، وما لَمْ يُضَمّر من الخيل مِنَ ثَنِيّةِ الوَادَعِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْق وَبَيْنَهُمَا ميْلٌ وكُنْتُ فِيمَنْ أجْرَى، فَوَثَبَ بي فَرَسِي جِدَاراً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن أبي هُرَيْرَةَ وجَابِرٍ وعائشة وَأَنَسٍ‏.‏

وهذا حديثٌ صحيحٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ حَديثِ الثّوْرِيّ‏.‏

1703- حدثنا أبو كُرَيْبٍ حدثنا وَكِيعٌ عن ابنِ أبي ذِئْبٍ عن نَافِعٍ بنِ أبي نَافِعٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا سَبَقَ إلاّ في نَصْلٍ أوْ خُف أوْ حَافِرٍ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن الوزير‏)‏ بن قيس العبدي الواسطي ثقة عابد من العاشر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أجرى المضمر‏)‏ الإضمار والتضمير أن تعلق الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بعد، بقدر الفوت وتدخل بيتاً وتعشى بالجلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري ‏(‏من الحفياء‏)‏ بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد، مكان خارج المدينة ويجوز القصر، وفي رواية للبخاري سابق وهو المراد من قوله أجرى ‏(‏إلى ثنية الوداع‏)‏ مكان آخر خارج المدينة وأضيف الثنية إلى الوداع لأنها موضع التوديع ‏(‏إلى مسجد بني زريق‏)‏ بضم الزاي وفتح الراء اسم رجل ‏(‏وبينهما‏)‏ أي بين الثنية والمسجد ‏(‏ميل‏)‏ إنما جعل غاية المضمرة أبعد لكونها أقوى ‏(‏فوثب بي فرسي جداراً‏)‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ قال عبد الله فجئت فطفف بي الفرس المسجد، قال النووي‏:‏ أي علا ووثب إلى المسجد وكان جداره قصيراً، وهذا بعد مجاوزته الغاية، لأن الغاية هي هذا المسجد وهو مسجد بني زريق انتهى‏.‏ وفي الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك‏.‏ قال القرطبي‏:‏ لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب على الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب‏.‏

وفيه جواز الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو‏.‏

وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة‏.‏

تنبيه‏:‏

لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم الترمذي له باب المراهنة على الخيل، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن، قاله الحافظ‏:‏ وقال وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والخافر والنصل، وخصة بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن يكون من عنده شيئاً ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق‏.‏

قلت‏:‏ ويدل على قوله‏:‏ وكذا إذا كان معهما ثالث محلل الخ حديث أبي هريرة مرفوعاً‏:‏ من أدخل فرساً بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه وإن كان لا بد لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، رواه في شرح السنة‏.‏ قال المظهر‏:‏ اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس المخرجين أو قريباً من فرسيهما في العدو، فإن كان فرس المحلل جواداً بحيث يعلم المحلل أن فرسي المخرجين لا يسبقات فرسه لم يجز بل وجوده كعدمه، وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقيناً أو أنه يكون مسبوقاً جاز‏.‏ وفي شرح السنة ثم في المسابقة من كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالاً معلوماً فجائز، وإذا سبق استحقه، وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه‏:‏ إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهو جائز أيضاً، فإذا سبق استحق المشروط وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه إن سبقتك فلي عليك كذا، وإن سبقتني فلك علي كذا، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين، وإن سبق فلا شيء عليه، وسمى محللاً لأنه محلل للسابق أخذ المال، فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قماراً، لأن القمار يكون الرجل متردداً بين الغنم والغرم فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى، ثم إذا جاء المحلل أو لا ثم جاء المستبقان معاً أو أحدهما بعد الاَخر أخذ المحلل السبقين، وإن جاء المستبقان معاً ثم المحلل فلا شيء لأحد، وإن جاء أحد المستبقين أولاً ثم المحلل والمستبق الثاني إما معاً أو أحدهما بعد الاَخر، أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني، ومن جاء المحلل وأحد المستبقين معاً ثم جاء الثاني مصلياً أخذ السابقان سبقه كذا في المرقاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس وعائشة‏)‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في هذا الباب وله حديث آخر تقدم لفظه، وأما حديث جابر فأخرجه الدارقطني، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري، وأما حديث عائشة فأخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي ومن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت‏:‏ سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك‏.‏

قال الحافظ‏:‏ واختلف فيه على هشام فقيل هكذا، وقيل عن رجل عن أبي سلمة، وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة كذا في التلخيص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح غريب‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن نافع بن أبي رافع‏)‏ البزار كنيته أبو عبد الله مولى أبي أحمد، ثقة من الثالثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا سبق‏)‏ بفتحتين، وقال في النهاية‏:‏ هو بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون مصدر سبقت أسبق‏.‏ وقال الخطابي‏:‏ الرواية الفصيحة بفتح الباء، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة ‏(‏إلا في نصل‏)‏ أي للسهم ‏(‏أو خف‏)‏ أي للبعير ‏(‏أو حافر‏)‏ أي للخيل‏.‏ قال الطيبي‏:‏ ولا بد فيه من تقدير أي ذي نصل وذي خف وذي حافر‏.‏ وقال ابن الملك‏:‏ المراد ذو نصل كالسهم، وذو خف كالإبل والفيل، وذو حافر كالخيل والحمير، أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام، وبعض المسابقة بالأحجار‏.‏ وفي شرح السنة‏:‏ ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، وفي معنى الإبل الفيل، قيل لأنه أغنى من الإبل في القتال، وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليها، وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم لأنها عدة لقتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد‏.‏ قال سعيد بن المسيب‏:‏ ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل، والسباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ المال عليه قمار محظور‏.‏ وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة فقال لا بأس به، يقال فلان يدحو بالحجارة أي يرمي بها‏.‏ قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحاكم من طرق وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد‏.‏ وأعلّ الدارقطني بعضها بالوقف، ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس انتهى‏.‏

1140- باب ما جاءَ في كَرَاهِيَةِ أنْ تنزَى الْحُمُر على الْخَيْل

1704- حدثنا أبُو كُرَيْبٍ حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ حدثنا أبُو جَهْضَمٍ مُوسى بنُ سَالِمٍ عن عبدِ الله بنِ عُبَيْدِ الله بنِ عَبّاسٍ عن ابنِ عبّاسٍ قال‏:‏ ‏"‏كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْداً مأمُوراً ما اخْتَصّنَا دُونَ الناسِ بِشَيْءٍ إلا بِثلاثَ‏:‏ أمَرَنَا أنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ، وأن لا نأكُلَ الصّدَقَةَ، وأن لا نُنْزِيَ حِمَاراً على فَرَسٍ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن عَلِيّ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وَرَوَى سُفيانُ الثّوْرِيّ هذا عن أبي جَهْضَمٍ فقالَ‏:‏ عن عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عبّاسٍ عن ابنِ عبّاسٍ‏.‏ قال وسَمِعْتُ محمداً يقولُ‏:‏ حَدِيثُ الثّوْرِيّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَوَهِمَ فِيهِ الثّوْرِيّ، والصّحِيحُ ما رَوَى إسماعيلُ بنُ عُلَيّةَ وعبدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ عن أبي جَهْضَمٍ عن عَبْدِ الله بنِ عبيد الله بنِ عبّاسٍ عن ابنِ عبّاسٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم‏)‏ مولى آل العباس صدوق من السادسة ‏(‏عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس‏)‏ بن عبد المطلب الهاشمي ثقة من الرابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً مأموراً‏)‏ أي بأوامره منهياً عن نواهيه، أو مأموراً بأن يأمر أمته بشيء وينهاهم عن شيء، كذا قيل‏.‏ وقال القاضي‏:‏ أي مطوعاً غير مستبد في الحكم ولا حاكم يقتضى ميله وتشهّيه حتى يخص من شاء بما شاء من الأحكام انتهى‏.‏ والأظهر أن يقال إنه كان مأموراً بتبليغ الرسالة عموماً لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك‏}‏ الاَية ‏(‏ما اختصنا‏)‏ أي أهل البيت، يريد به نفسه وسائر أهل بيت النبوة ‏(‏دون الناس‏)‏ أي متجاوزاً عنهم ‏(‏إلا بثلاث‏)‏ أي ما اختصنا بكم لم يحكم به على سائر أمته ولم يأمرنا بشيء لم يأمرهم به انتهى‏.‏ إلا بثلاث خصال‏.‏ ‏(‏أمرنا أن نسبغ الوضوء‏)‏ بضم أوله أي نستوعب ماءه أو نكمل أعضاءه قال في المغرب‏:‏ أي وجوباً لأن إسباغ الوضوء مستحب للكل ‏(‏وأن لا ننزى حماراً على فرس‏)‏ من أنزى الحمر على الخيل حملها عليه، ولعله كان هذا نهي تحريم بالنسبة إليهم‏.‏ وقال القاضي‏:‏ الظاهر أن قوله‏:‏ أمرنا الخ تفضيل للخصال، وعلى هذا ينبغي أن يكون الأمر أمر إيجاب، وإلا لم يكن فيه اختصاص لأن إسباغ الوضوء مندوب على غيرهم، وإنزاء الحمار على الفرس مكروه مطلقاً لحديث علي، والسبب فيه قطع النسل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير البغلة لا تصلح للكر والفر ولذلك لا سهم لها في الغنيمة ولا سبق فيها على وجه، ولأنه علق بأن لا يأكل الصدقة وهو واجب فينبغي أن يكون قرينة أيضاً كذلك وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، اللهم إلا أن يفسر الصدقة بالتطوع، أو الأمر بالمشترك بين الإيجاب والندب‏.‏ ويحتمل أن المراد به أنه صلى الله عليه وسلم ما اختصنا بشيء إلا بمزيد الحث والمبالغة في ذلك انتهى‏.‏

وفي الحديث رد بليغ على الشيعة حيث زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص أهل البيت بعلوم مخصوصة، ونظيره ما صح عن علي رضي الله عنه حين سئل‏:‏ هل عندكم شيء ليس في القرآن‏؟‏ فقال‏:‏ والذي خلق الجنة بيده وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطي الرجل في كتابه وما في الصحيفة‏.‏ الحديث‏.‏

قال الطحاوي في شرح الآثار بعد رواية حديث ابن عباس المذكور في الباب، وحديث علي الذي أشار إليه الترمذي ما لفظه‏:‏ ذهب قوم إلى هذا فكرهوا إنزاء الحمر على الخيل وحرموا ذلك ومنعوا منه واحتجوا بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأساً وكان من الحجة لهم في ذلك أن ذلك لو كان مكروهاً لكان ركوب البغال مكروهاً، لأنه لولا رغبة الناس في البغال وركوبهم إياها لما أنزلت الحمر على الخيل‏.‏ ألا ترى لما نهى عن إخصاء بني آدم كره بذلك الخصيان لأن في اتخاذهم ما يحمل من تخصيصهم على إخصائهم، لأن الناس إذا تحاموا اتخاذهم لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم، ثم ذكر بسنده عن العلاء بن عيسى الذهبي أنه قال‏:‏ أتى عمر بن عبد العزيز بخصي فكره أن يبتاعه وقال‏:‏ ما كنت لأعين على الإخصاء، فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه، فلما أجمع على إباحة اتخاذ البغال وركوبها دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار الأول لم يرد به التحريم ولكنه أريد به معنى آخر، ثم ذكر أحاديث ركوبه صلى الله عليه وسلم على البغال ثم قال‏:‏

فإن قال قائل‏:‏ فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون‏.‏

قيل له‏:‏ قد قال أهل العلم في ذلك معناه أن الخيل قد جاء في ارتباطها واكتسابها وعلفها الأجر وليس ذلك في البغال‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينزو فرس على فرس حتى يكون عنهما ما فيه الأجر، ويحمل حماراً على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر في ارتباطه، ثم ذكر أحاديث فضل ارتباط الخيل ثم قال‏:‏

فإن قال قائل‏:‏ فما معنى اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بالنهي عن إنزاء الحمير على الخيل‏؟‏

قيل له‏:‏ لما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المرجي هو ابن رجاء قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال‏:‏ ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثلاث‏:‏ أن لا نأكل الصدقة، وأن نسبغ الوضوء، وأن لا ننزي حماراً على فرس، قال فلقيت عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته، فقال صدق، كانت الخيل قليلة في بني هاشم فأحب أن تكثر فيهم، فبين عبد الله بن الحسن بتفسيره هذا المعنى الذي له اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم أن لا ننزأوا الحمار على فرس، وأنه لم يكن للتحريم وإنما كانت العلة قلة الخيل فيهم، فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت الخيل في أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم‏.‏ وفي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالنهي عند ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم‏.‏ ولما كان صلى الله عليه وسلم قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل في ارتباطها شيئاً والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن تنتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه من الذين لا يعلمون‏.‏

فلقد ثبت بما ذكرنا إباحة نتج البغال لبني هاشم وغيرهم وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين‏.‏ انتهى كلام الطحاوي مختصراً‏.‏

قلت‏:‏ في كلام الطحاوي هذا أنظار كما لا يخفى على المتأمل‏.‏ قال الطيبي‏:‏ لعل الإنزاء غير جائز والركوب والتزين به جائز من كان كالصور، فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح‏.‏

قلت‏:‏ وكذا تخليل الخمر حرام وأكل الخمر جائز على رأي بعض الأئمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي‏)‏ أخرجه أبو داود والطحاوي عنه قال‏:‏ أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي‏:‏ لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه‏؟‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه النسائي والطحاوي‏.‏

1141- باب ما جاءَ في الاسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيكِ المُسْلِمِين

الصعاليك جمع صعلوك‏.‏ قال في القاموس‏:‏ والصعلوك كعصفور الفقير وَتَصَعْلَكَ افْتَقَرْ والمراد من الاستفتاح بهم الاستنصار بهم‏.‏ روى الطبراني عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المسلمين، قال المنذري‏:‏ رواته رواة الصحيح وهو مرسل، وفي رواية يستنصر بصعاليك المسلمين‏.‏ قال المناوي في شرح الجامع الصغير‏:‏ قوله يستنصر بصعاليك المسلمين أي يطلب النصر بدعاء فقرائهم تيمناً بهم ولأنهم لانكسار خواطرهم دعاءهم أقرب إجابة، ورواه في شرح السنة بلفظ‏:‏ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين‏.‏ قال القاري‏:‏ أي بفقرائهم وببركة دعائهم‏.‏ وفي النهاية‏:‏ أي يستنصر بهم، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏"‏إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح‏"‏ قال القاري‏:‏ ولعل وجه التقييد بالمهاجرين لأنهم فقراء غرباء مظلومون مجتهدون مجاهدون فيرجى تأثير دعائهم، أكثر من عوام المؤمنين وأغنيائهم انتهى‏.‏

1705- حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ بن موسى حدثنا بنُ المُبَارَكِ أخبرنا عبدُ الرحمَنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ حدثني زَيْدُ بنُ أرْطَأَةَ عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ عن أبي الدّردَاءِ قالَ‏:‏ سَمِعْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقولُ‏:‏ ‏"‏ابْغُونِي في ضُعَفَائِكُمْ، فَإِنّمَا ترْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر‏)‏ الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني ثقة من السابعة قوله‏:‏ ‏(‏حدثني زيد بن أرطاة‏)‏ الفزاري الدمشقي أخو عدي ثقة عابد من الخامسة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ابغوني‏)‏ قال الطيبي بهمزة القطع والوصل يقال‏:‏ بغى يبغي، بغاء إذا طلب، وهذا نهي عن مخالطة الأغنياء وتعليم منه انتهى‏.‏

قلت‏:‏ الظاهر أنه بهمزة الوصل‏.‏ قال في القاموس‏:‏ بغيت الشيء أبغيه بغأ وبغا وبغية بضمهن وبغية بالكسر طلبته كابتغيته وتبغيته واستبغيته انتهى‏.‏ وأما بهمزة القطع فلا يناسب ههنا‏.‏ قال في القاموس‏:‏ أبغاه الشيء طلبه له وأعانه على طلبه ‏(‏في ضعفائكم‏)‏ أي فقرائكم ‏(‏فإنما ترزقون‏)‏ بصيغة المجهول ‏(‏تنصرون‏)‏ أي على الأعداء، وهذا أيضاً بصيغة المجهول ‏(‏بضعفائكم‏)‏ أي بسببهم أو ببركة دعائهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي‏.‏

1142- باب ما جاءَ في كراهية الأجْرَاسِ على الْخَيْل

الأجراس جمع جرس بالتحريك وهو الذي يعلق في عنق البعير والذي يضرب به أيضاً كذا في القاموس‏.‏ وقال الجزري في النهاية‏:‏ فيه حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس هو الجلجل الذي يعلق على الدواب، قيل إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته، وكان عليه السلام يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة، وقيل غير ذلك انتهى‏.‏

1706- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا عبدُ العَزِيزِ بنُ محمدٍ عن سُهَيْلٍ بنِ أبي صَالِحٍ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏لا تَصحَبُ المَلاَئِكَةُ رُفقَةً فيها كَلْبٌ ولا جَرَسٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن عُمَرَ وعائِشَةَ وأُمّ حَبِيبَةَ وأُمّ سَلَمَةَ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا تصحب الملائكة‏)‏ أي ملائكة الرحمة لا الحفظة ‏(‏رفقة‏)‏ بضم أوله أي جماعة ترافقوا، وهي مثلثة الراء على ما في القاموس‏.‏ وقال النووي بكسر الراء وضمها ‏(‏فيها كلب‏)‏ أي لغير الصيد والحراسة ‏(‏ولا جرس‏)‏ بزيادة لا للتأكيد‏.‏ قال الطيبي‏:‏ جاز عطفه على قوله‏:‏ فيها كلب وإن كان مثبتاً لأنه في سياق النفي‏.‏ في المغرب‏:‏ الجرس بفتحتين ما يعلق بعنق الدابة وغيره فيصوت‏.‏ قال النووي‏:‏ وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس أنه شيبه بالنواقيس أو لأنه من المعاليق المنهي عنها لكراهة صوتها، ويؤيده قوله‏:‏ الجرس مزامير الشيطان، وهو مذهبنا ومذهب مالك وهي كراهة تنزيه‏.‏ وقال جماعة من متقدمي علماء الشام‏:‏ يكره الجرس الكبير دون الصغير انتهى‏.‏

قلت‏:‏ لفظ الحديث مطلق فيدخل فيه كل جرس كبيراً كان أو صغيراً فالتقييد بالجرس الكبير يحتاج إلى الدليل‏.‏ وروى أبو داود في سننه قال‏:‏ حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قالا أنبأنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال‏:‏ علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنه الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس فقطعها عمر ثم قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن مع كل جرس شيطاناً‏.‏ قال المنذري‏:‏ مولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر انتهى‏.‏ وروى أيضاً عن بناته مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة قالت‏:‏ بينما هي عندها إذا دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت لا تدخلها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس‏.‏ والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة‏)‏ أما حديث عمر فأخرجه أبو داود، وأما حديث عائشة فأخرجه أيضاً أبو داود وتقدم لفظه ولفظ حديث عمر آنفاً‏.‏ وأما حديث أم حبيبة فأخرجه أبو داود والنسائي‏.‏ وأما حديث أم سلمة فأخرجه النسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏

1143- باب ما جاء مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْب

أي من يجعل عاملاً وأميراً على الحرب‏.‏

1707- حدثنا عبدُ الله بنُ أبي زِيَادٍ حدثنا الأحْوَصُ بنُ الجَوّابٍ أبو الْجَوّابِ عن يُونُسَ بنِ أبي إسحاقَ عن أبِي إسْحَاقَ عن البَرَاءِ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَأَمَرَ على أَحَدِهما عَليّ بنَ أبي طالبٍ، وعلى الاَخَرِ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ، فقالَ‏:‏ إذا كانَ القِتَالُ فَعَلِيّ‏.‏ قالَ‏:‏ فافْتَتَحَ عَلِيّ حِصْناً فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَكَتَبَ مَعِي خَالِد بن الوليد إلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم يَشِي بهِ، فَقَدِمْتُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ الكِتَابَ فَتَغَيّرَ لَوْنُهُ ثم قالَ‏:‏ ما تَرَى في رَجُلٍ يُحِبّ الله وَرَسُولَهُ ويُحِبّهُ الله وَرَسُولُهُ‏؟‏ قال قُلْتُ أعوذُ بالله مِنْ غَضَبِ الله وَغَضَبِ رَسُولِهِ وإنّمَا أنَا رَسُولٌ، فَسَكَتَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏ لا نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ حَدِيثِ الأحْوَصِ بنِ جَوّابٍ‏.‏ قوله‏:‏ ‏"‏يَشِي به‏"‏ يَعْنِي النّمِيمَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن يونس بن أبي إسحاق‏)‏ السبيعي أبي إسرائيل الكوفي صدوق يهم قليلاً من الخامسة ‏(‏عن أبي إسحاق‏)‏ هو السبيعي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعث جيشين‏)‏ وفي حديث بريدة عند أحمد‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن ‏(‏إذا كان القتال فعلي‏)‏ وفي حديث بريدة‏:‏ إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جند ‏(‏قال فافتتح علي حصناً فأخذ منه جارية‏)‏ وفي حديث بريدة‏:‏ فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى على امرأة من السبي لنفسه ‏(‏بشيء به‏)‏ قال في القاموس‏:‏ وشى به إلى السلطان وشياً ووشاية نم وسعى انتهى ‏(‏فقرأ الكتاب‏)‏ وفي حديث بريدة‏:‏ رفعت الكتاب فقريء عليه ‏(‏وإنما أنا رسول‏)‏ وفي حديث بريدة‏:‏ فقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر‏)‏ لينظر من أخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب‏)‏ في إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ورواه عن البراء معنعناً‏.‏ وقال في التقريب‏:‏ اختلط بآخره‏.‏ وأما حديث بريدة عند أحمد ففي سنده أجلح الكندي وهو صدوق شيعي‏.‏

1144- باب ما جاءَ في الإمام

1708- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏ألاَ كُلّكُمْ رَاعِ وكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيّتِهِ‏:‏ فالأمِيرُ الذي على الناسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عن رَعِيّتِهِ، والرّجُلُ رَاعٍ على أهْل بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عنهم، والمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ على بَيْتِ بَعْلِهَا وهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيّتِهِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن أبي هُرَيْرَةَ وأنَسٍ وَأبي مُوسَى وحديث أبي موسى غير محفوظ وحديث أنس غير محفوظ و حديث ابن عمر حديث حسن صحيح‏.‏

قال فكان إبراهيم بن بَشّارٍ الرّمَادِيّ عن سُفيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ عن بُرَيْدٍ بنِ عبدِ الله بن أبي بُرْدَةَ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخْبَرَنِي بذلكَ ابنِ بَشّارٍ‏.‏ قالَ‏:‏ ورَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عن سُفْيَانَ عن بُرَيْد عن أبي بُرْدَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً‏.‏ وهذا أصَحّ‏.‏ قال محمدٌ‏:‏ وَرَوَى إسحاقُ بنُ إبراهيمَ عن مُعَاذِ بنِ هِشَامِ عن أبِيهِ عن قَتَادَةَ عن أنَسٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنّ الله سَائِلٌ كُلّ رَاعٍ عمّا اسْتَرْعَاهُ‏"‏ قال سَمِعْتُ محمداً يقولُ‏:‏ هذا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وإنما الصحيحُ عن مُعَاذِ بنِ هِشَامٍ عن أبِيهِ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ألا‏)‏ للتنبيه ‏(‏كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته‏)‏ الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه‏.‏ والرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره ‏(‏فالأمير الذي على الناس راع‏)‏ فيمن ولي عليهم ‏(‏ومسؤل عن رعيته‏)‏ هل راعي حقوقهم أو لا ‏(‏والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم‏)‏ هل وفاهم حقهم من نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة ‏(‏والمرأة راعية في بيت بعلها‏)‏ أي زوجها‏.‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ المرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده أي بحسن تدبير المعيشة والنصح له والشفقة والأمانة وحفظ نفسها وماله وأطفاله وأضيافه ‏(‏هي مسؤولة عنه‏)‏ أي عن بيت زوجها هل قامت بما عليها أو لا ‏(‏والعبد راع على مال سيده‏)‏ بحفظه والقيام بما يستحقه عليه من حسن خدمته ونصحه‏.‏ قال الخطابي‏:‏ اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية أي في الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسة لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته ‏(‏ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته‏)‏ قال الطيبي في هذا الحديث‏:‏ إن الراعي ليس مطلوباً لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولاً ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكرراً‏.‏ قال والفاء في قوله‏:‏ ألا فكلكم جواب شرط محذوف، وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل‏.‏ وقال غيره‏:‏ دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد، فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلاً ونطقاً واعتقاداً، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى‏)‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه‏:‏ ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط مثل حديث ابن عمر المذكور وزاد في آخره فأعدوا للمسألة جواباً، قالوا وما جوابها‏؟‏ قال أعمال البر‏.‏ ذكره الحافظ في الفتح وقال في سنده حسن‏.‏ ولابن عدي بسند صحيح عن أنس‏:‏ إن الله سائل كل عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه‏.‏ وأما حديث أبي موسى فأخرجه الترمذي في هذا الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عمر حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ورواه إبراهيم بن بشار الرمادي‏)‏ بالفتح والتخفيف ومهملة نسبة إلى رمادة قرية باليمن وبفلسطين أبو إسحاق البصري، حافظ، له أوهام من العاشرة ‏(‏عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة‏)‏ بن أبي موسى الأشعري الكوفي ثقة يخطئ قليلاً من السادسة ‏(‏عن أبي بردة‏)‏ بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة من الثالثة ‏(‏أخبرني بذلك‏)‏ أي بما قلنا من أنه رواه إبراهيم بن بشار الرمادي الخ وهذا قول الترمذي ‏(‏محمد‏)‏ هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ‏(‏عن إبراهيم بن بشار‏)‏ وفي النسخة الأحمدية وغيرها ابن إبراهيم بن بشار بلفظ‏:‏ ابن مكان عن وهو غلط ‏(‏قال محمد‏)‏ يعني البخاري رحمه الله ‏(‏ورواه غير واحد عن سفيان عن بريد بن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً‏)‏ أي لم يذكروا أبا بردة وأبا موسى الأشعري ‏(‏وهذا أصح‏)‏ لأنه رواه كذلك مرسلاً غير واحد من أصحاب ابن عيينة‏.‏ وأما رواية إبراهيم بن بشار الرمادي عن ابن عيينة متصلاً فهي وهم منه‏.‏ قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته‏:‏ قال البخاري‏:‏ يهم في الشيء بعد الشيء، وهو صدوق‏.‏ وقال أيضاً‏:‏ قال لي إبراهيم الرمادي حدثنا ابن عيينة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى‏:‏ كلكم راع‏.‏ قال أبو أحمد ابن عدي وهو وهم كان ابن عيينة يرويه مرسلاً‏.‏ قال ابن عدي‏:‏ لا اعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري وباقي حديثه مستقيم وهو عندنا ‏"‏من أهل الصدق‏"‏ انتهى‏.‏ ‏(‏قال محمد‏)‏ هو البخاري رحمه الله ‏(‏وروى إسحاق بن إبراهيم‏)‏ المعروف بابن راهويه المروزي ‏(‏عن الحسن هو البصري‏)‏‏.‏

1145- باب مَا جَاءَ في طاعَةِ الإمام

1709- حدثنا محمدُ بنُ يَحْيَى النيسابوري حدثنا محمدُ بنُ يُوسفَ حدثنا يونُسُ بنُ أبي إسحاقَ عن العَيْزَارِ بنِ حُرَيْثٍ عن أُمّ الْحُصَيْنِ الأحمَسِيّةِ قالَتْ‏:‏ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ في حَجّةِ الوَدَاعِ وعليه بُرْدٌ قَدْ الْتَفَعَ بهِ مِنْ تَحْتِ إبِطِهِ قالَتْ‏:‏ فأنا أنظرُ إلى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجّ سَمِعَتُهُ يقولُ‏:‏ ‏"‏يا أيها الناسُ‏:‏ اتّقُو الله وإنْ أُمّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيّ مُجَدّعٌ فاسْمَعُوا لَهُ وأطِيعُوا ما أقَامَ لَكمْ كِتَابَ الله‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن أبي هُرَيْرَةَ وعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عن أُمّ حُصَيْنٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري‏)‏ هو الإمام الذهلي ‏(‏عن العيزار‏)‏ بفتح أوله وسكون التحتانية بعدها زاي وآخره راء ‏(‏بن حريث‏)‏ العبدي الكوفي ثقة من الثالثة ‏(‏عن أم الحصين الأحمسية‏)‏ صحابية شهدت حجة الوداع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعليه برد قد التفع به‏)‏ أي التحف به ‏(‏وأنا أنظر إلى عضلة عضده‏)‏ العضلة محركة في البدن كل لحمة صلبة مكتنزة ومنه عضلة الساق كذا في النهاية ‏(‏ترتج‏)‏ أي تهتز وتضطرب ‏(‏وأن أمر عليكم‏)‏ بصيغة المجهول من باب التفعيل أي جعل أميراً ‏(‏عبد حبشي مجدع‏)‏ بتشديد الدال المفتوحة أي مقطوع الأنف والأذن ‏(‏فاسمعوا له وأطيعوا‏)‏ فيه حث على المدارة والموافقة مع الولاة، وعلى التحرز عما يثير الفتنة ويؤدي إلى اختلاف الكلمة ‏(‏ما أقام لكم كتاب الله‏)‏ أي حكمه المشتمل على حكم الرسول‏.‏ قال في المجمع‏:‏ فإن قيل شرط الإمام الحرية والقرشية وسلامة الأعضاء، قلت‏:‏ نعم لو انعقد بأهل الحل والعقد، أما من استولى بالغلبة تحرم مخالفته وتنفذ أحكامه ولو عبداً أو فاسقاً مسلماً‏.‏ وأيضاً ليس في الحديث أنه يكون إماماً بل يفرض إليه الإمام أمراً من الأمور انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية‏)‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان‏.‏ وأما حديث عرباض بن سارية فأخرجه الترمذي في باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة من أبواب العلم وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم‏.‏

1146- باب ما جاءَ لا طَاعَةَ لمخلُوقِ في مَعْصِيَةِ الْخَالِق

1710- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ‏:‏ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏السّمْعُ والطّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحَبّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بِمَعْصِيَة، فإنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ عليهِ ولا طَاعَةَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن عَلِيّ وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ والحَكَمِ بنِ عَمْرٍو الغِفَارِيّ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏السمع‏)‏ الأولى الأمر بإجابة أقوالهم ‏(‏والطاعة‏)‏ لأوامرهم وأفعالهم ‏(‏على المرء المسلم‏)‏ أي حق وواجب عليه ‏(‏فيما أحب وكره‏)‏ أي فيما وافق غرضه أو خالفه ‏(‏ما لم يؤمر‏)‏ أي المسلم من قبل الإمام ‏(‏بمعصية‏)‏ أي بمعصية الله ‏(‏فإن أمر‏)‏ بضم الهمزة ‏(‏فلا سمع عليه ولا طاعة‏)‏ تجب بل يحرم إذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب‏.‏ قال المطهر‏:‏ يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، ولكن لا يجوز له محاربة الإمام‏.‏ وقال النووي في شرح مسلم‏:‏ قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين‏:‏ لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك، بل يجب وعظه وتخويفه، للأحاديث الواردة في ذلك‏.‏ قال القاضي‏:‏ وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله‏:‏ أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل ما غير من الشرع وظاهر من الكفر‏.‏ قال القاضي‏:‏ وقيل إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري‏)‏ أما حديث علي فأخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه‏.‏ وأما حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري فأخرجه البزار‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري‏:‏ لا طاعة في معصية الله وسنده قوي انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كذا في الجامع الصغير‏.‏

1147- باب مَا جَاءَ في كَرَاهيَةِ التحريش بين البهائِم، والضرب والوسم في الوجه

1711- حدثنا أبو كُرَيْبٍ حدثنا يَحْيَى بنُ آدَمَ عن قُطْبَةَ بنِ عبدِ العزِيزِ عن الأعْمَشِ عن أبي يَحْيَى عن مُجَاهِدٍ عن ابنِ عبّاسٍ قالَ‏:‏ ‏"‏نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التّحرِيشِ بَيْنَ البَهَائِمِ‏"‏‏.‏

1712- حدثنا محمدُ بنُ المُثَنّى حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِي عن سُفْيَانَ عن الأعْمَشِ عن أبي يَحْيَى عن مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التّحْرِيشِ بَيْنَ البَهَائِمِ‏"‏ ولَمْ يَذْكُرْ فيهِ عن ابنِ عباسٍ‏.‏ ويُقالُ هذا أصَحّ مِنْ حَدِيثِ قُطْبَةَ، وَرَوَى شَرِيكٌ هذا الحديثَ عن الأعْمَشِ عن مُجَاهِدٍ عن ابنِ عباسٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ولم يَذْكُرْ فيهِ عن أبي يَحْيَى حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك وَرَوَى أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن مُجَاهِدٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وأبو يحيى هو العقّاب الكوفي ويقال اسمه زاذان‏.‏

قال أبو ذؤيب وفي البابِ عن طَلْحَةَ وَجَابِرٍ وأبي سعيدٍ وعِكْرَاشِ بنِ ذُوَيْبٍ‏.‏

1713- حدثنا أحمدُ بنِ مَنِيعٍ حدثنا رَوْح بن عبادة عن ابن جُرَيْجٍ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ‏:‏ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الوَسْمِ في الوَجْهِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن قطبة بن عبد العزيز‏)‏ بن سياه بكسر مهملة وبخفة مثناه تحتية وبهاء منونة بالصرف وتركه الأسدي الكوفي صدوق من الثامنة ‏(‏عن أبي يحيى‏)‏ القتات الكوفي اسمه زاذان، وقيل دينار، وقيل مسلم، وقيل يزيد، وقيل زبان، وقيل عبد الرحمن، لين الحديث من السادسة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن التحريش بين البهائم‏)‏ هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها‏.‏ ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإلعاب لها بدون فائدة بل مجرد عبث، وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبو داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا أصح من حديث قطبة‏)‏ أي حديث سفيان المرسل أصح من حديث قطبة المتصل، لأن سفيان أحفظ وأتقن من قطبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذويب‏)‏ أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب وله حديث آخر أخرجه أبو داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال‏:‏ أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، فنهى عن ذلك‏.‏ وأما حديث طلحة وأبي سعيد وعكراش بن ذويب فلينظر من أخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا روح‏)‏ هو ابن عبادة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهى عن الوسم في الوجه‏)‏ كله من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم وسم الاَدمي وكذا غيره في وجهه على الأصح ويجوز في غيره ‏(‏والضرب‏)‏ أي في الوجه من كل حيوان محترم فيحرم ولو غير آدمي، لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب‏.‏ قال النووي‏:‏ وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الاَدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الاَدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما أذى بعض الحواس‏.‏ قال‏:‏ وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع‏.‏ وأما وسم غير الوجه من غير الاَدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهي عنه انتهى باختصار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد ومسلم‏.‏

1148- باب مَا جَاءَ في حَدّ بُلُوغِ الرّجُلِ وَمَتى يُفْرَضُ لَه

أي متى يقدر له من بيت المال رزق له

1714- حدثنا محمدُ بنُ الوَزِيرِ الوَاسِطِيّ حدثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأزرق عن سُفْيَانَ عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ‏:‏ ‏"‏عُرِضْتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في جَيْشٍ وأنا ابنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ فلم يَقْبَلْنِي، ثمّ عُرِضْتُ عليهِ من قَابِلٍ في جَيْشٍ وأنا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِي‏"‏‏.‏

قالَ نافِعٌ فَحَدّثْتُ بهذا الْحَدِيثِ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ‏:‏ هذا حَدّ ما بين الصّغِيرِ والكَبِيرِ، ثم كَتَبَ أنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الخَمْسَةَ عَشْرَةَ‏.‏

حدثنا ابنُ أبي عُمَر حدثنا سُفْيَانَ بنُ عُيَيْنَةَ عن عُبَيْدِ الله نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ إلاّ أنّهُ قالَ‏:‏ قالَ عُمَرُ بن عبدالعزيز‏:‏ هذا حَدّ ما بَيْنَ الذّرّيّةِ والمُقَاتِلَةِ ولم يَذْكُرْ أنّهُ كَتَبَ أنْ يُفْرَضَ‏.‏

قال أبو عيسى حديثُ إسحاقَ بنِ يوسُفَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان‏)‏ هو الثوري كما صرح به الترمذي في آخر الباب وتقدم هذا الحديث بسنده ومتنه في باب حد بلوغ الرجل والمرأة من أبواب الأحكام وتقدم هناك شرحه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة‏)‏ وفي رواية البخاري في الشهادات‏:‏ وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة‏.‏

قال الحافظ‏:‏ أي يقدروا لهم رزقاً في ديوان الجند، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه‏.‏

1149- باب ما جاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْن

1715- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ المقبري عن عبدِ الله بنِ أبي قَتَادَةَ عن أبيهِ أنّهُ سَمِعَهُ يُحَدّثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أنّهُ قَامَ فيهم فَذَكَرَ لَهُمْ أنّ الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله وَالإيمَانَ بالله أفْضَلُ الأعمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فقالَ‏:‏ يَا رسولَ الله أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سَبِيلِ الله يُكَفّر عنّي خَطَايَايَ‏؟‏ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏نَعَمْ إن قُتِلْتَ في سَبِيلِ الله وأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، ثُمّ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَيْفَ قُلْت‏؟‏ قالَت أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سَبِيلِ الله أَيُكَفّرُ عَنّي خَطَايَايَ‏؟‏ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ وأنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غْيرُ مُدْبِرٍ إلاّ الدّيْنَ، فإنّ جِبْرَيلَ قالَ لي ذلكَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن أنَسٍ ومحمدِ بنِ جَحْشٍ وأبي هُرَيْرَةَ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

ورَوى بعضُهم هذا الحديثَ عن سعيدٍ المَقْبُرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هذا‏.‏ ورَوَى يَحْيَى بنُ سَعيدٍ الأنْصَارِيّ وغَيْرُ وَاحِدٍ هذا عن سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عن عبدِ الله بنِ أبي قَتَادَةَ عن أبيهِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وهذا أصَحّ مِنْ حديثِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنه أقام‏)‏ أي واعظاً ‏(‏فيهم‏)‏ أي في أصحابه ‏(‏أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال‏)‏ قال القاري‏:‏ الواو لمطلق الجمع، ولعل فيه الإشارة إلى أن الجهاد مع الإيمان أفضل أعمال القلب، ولا يشكل بما عليه الجمهور من أن الصلاة أفضل الأعمال لاختلاف الحيثيتين، فالصلاة أفضل لمداومتها والجهاد أفضل لمشقته لا سيما الجهاد يستلزم الصلاة وإلا لا فضيلة له انتهى ‏(‏أرأيت‏)‏ أي أخبرني ‏(‏إن قتلت في سبيل الله‏)‏ أي استشهدت ‏(‏يكفر‏)‏ على بناء المفعول، والاستفهام مقدر، أي أيمحو الله عني خطاياي‏؟‏ ‏(‏وأنت صابر‏)‏ أي غير جزع ‏(‏محتسب‏)‏ أي طالب للأجر والمثوبة لا للرياء والسمعة ‏(‏مقبل‏)‏ أي على العدو ‏(‏غير مدبر‏)‏ أي عنه، وهو تأكيد لما قبله‏.‏ وقال النووي‏:‏ لعله احتراز ممن يقبل في وقت ويدبر في وقت، والمحتسب هو المخلص لله تعالى، فإن قاتل لعصبية أو لأخذ غنيمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره ‏(‏ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ كيف قلت‏)‏ فقال‏:‏ ‏(‏أرأيت‏)‏ أي قلت أرأيت، أو معناه كيف قلت‏؟‏ أعد القول والسؤال، فقال‏:‏ أرأيت ‏(‏أيكفر عن خطاياي‏)‏‏؟‏ بهمزة الاستفهام هنا أي يمحي ‏(‏نعم وأنت صابر‏)‏ أي نعم إن قلت والحال أنك صابر ‏(‏إلا الدين‏)‏ استثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلاً أي الدين الذي لا ينوي أداءه قاله القاري‏.‏ وقال التوربشتي‏:‏ أراد بالدين هنا ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين إذ ليس الدائن أحق بالوعيد والمطالبة منه من الجاني والغاصب والخائن والسارق‏.‏ وقال النووي‏:‏ فيه تنبيه على جميع حقوق الاَدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الاَدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى ‏(‏فإن جبريل قال لي ذلك‏)‏ أي إلا الدين‏.‏ قال الطيبي فإن قلت‏:‏ كيف قال صلى الله عليه وسلم كيف قلت وقد أحاط بسؤاله علماً وأجابه بذلك الجواب‏؟‏ قلت‏:‏ يسأل ثانياً ويجيبه بذلك الجواب ويعلق به إلا الدين استدراكاً بعد إعلام جبريل عليه السلام إياه صلوات الله وسلامه عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة‏)‏ أما حديث أنس فأخرجه الترمذي في باب ثواب الشهيد‏.‏ وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه النسائي في التغليظ في الدين والطبراني في الأوسط والحاكم وقال صحيح الإسناد‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فلينظر من أخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم‏.‏

1150- باب ما جَاءَ في دَفْنِ الشّهَدَاء

1716- حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا عبدُ الوَارِثِ بنُ سَعيدٍ عن أيّوبَ عن حُمَيْدِ بنِ هِلاَلٍ عن أبي الدّهْمَاءِ عن هِشَامِ بنِ عَامِرٍ قال‏:‏ ‏"‏شُكِيَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ فقالَ احْفرُوا وأوسِعُوا وأحْسِنُوا وادْفِنُوا الاثْنَيْنِ والثّلاَثَةَ في قَبْرٍ وَاحِدٍ وقَدّمُوا أكْثَرَهُمْ قُرْآناً‏.‏ فَمَاتَ أبي فَقُدّمَ بَيْنَ يَدَي رَجُلَينِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن خَبّابٍ وجَابِرٍ وأنَسٍ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

ورَوَى سُفْيَانُ الثوري وغَيْرُهُ هذا الحديثَ عن أيّوبَ عن حُمَيْدِ بنِ هِلاَلٍ عن هِشَامِ بنِ عَامِرٍ‏.‏ وأبُو الدّهْمَاءِ اسْمُهُ قِرْفَةُ بنُ بُهَيْسٍ أو بَيْهَسٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أزهر بن مروان البصري‏)‏ الرقاشي بتخفيف القاف والشين المعجمة النواء بنون وواو مثقلة، لقبه فريخ بالخاء المعجمة صدوق من العاشرة ‏(‏عن أيوب‏)‏ هو ابن أبي تميمة السختياني ‏(‏عن حميد بن هلال‏)‏ العدوي كنيته أبو نصر البصري ثقة عالم، توقف فيه ابن سيرين لدخوله عمل السلطان من الثالثة ‏(‏عن أبي الدهماء‏)‏ بفتح المهملة وسكون الهاء والمد، اسمه قرفة بكسر أوله وسكون الراء بعدها فاء، ابن بهيس بموحدة ومصغراً العدوي بصري ثقة من الثالثة ‏(‏عن هشام بن عامر‏)‏ بن أمية الأنصاري النجاري صحابي يقال كان اسمه أولاً شهاباً فغيره النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا‏:‏ أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا‏؟‏ وفي رواية النسائي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد ‏(‏فقال احفروا‏)‏ بهمزة وصل من باب ضرب ‏(‏وأوسعوا‏)‏ بقطع الهمزة ‏(‏وأحسنوا‏)‏ أي أحسنوا إلى الميت في الدفن، قاله في الأزهار‏.‏ وقال زين العرب تبعاً للمظهر أي اجعلوا القبر حسناً بتسوية قعره ارتفاعاً وانخفاضاً وتقيته من التراب والقذاة وغيرهما‏.‏ وزاد أبو داود في رواية النسائي‏:‏ وأعمقوا، قال في القاموس‏:‏ أعمق البئر جعلها عميقة، وفيه دليل على مشروعية إعماق القبر‏.‏ وقد اختلف في حد الإعماق، فقال الشافعي‏:‏ قامه‏.‏ وقال عمر بن عبد العزيز‏:‏ إلى السرة‏.‏ وقال مالك‏:‏ لا حد لإعماقه‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال‏:‏ أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطة قاله في النيل ‏(‏وادفنوا الاثنين والثلاثة‏)‏ بالنصب أي من الأموات ‏(‏في قبر واحد‏)‏ فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مثل هذه الواقعة ‏(‏وقدموا أكثرهم قرآناً‏)‏ أي إلى جدار اللحد ليكون أقرب إلى الكعبة، وفيه إشارة إلى تعظيم المعظم علماً وعملاً حياً وميتاً ‏(‏فمات أبي‏)‏ أي عامر، وهو قول هشام ‏(‏فقدم بين يدي رجلين‏)‏ ولفظ النسائي‏:‏ وكان أبي ثالث في قبر واحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن خباب وجابر وأنس‏)‏ أما حديث خباب فأخرجه أحمد في مسنده‏.‏ وأما حديث جابر فأخرجه الترمذي في باب ترك الصلاة على الشهيد وأخرجه أيضاً البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في باب قتلى أحد، وذكره حمزة وأخرجه أيضاً أبو داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

1151- باب ما جَاءَ في المَشْورَة

قال في المجمع‏:‏ المشورة بضم معجمة وسكون واو بسكون معجمة وفتح واو لغتان، وقال في القاموس‏:‏ أشار إليه بكذا أمر به، وهي الشورى والمشورة مفعلة لا مفعولة، واستشار طلب منه المشورة انتهى‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ المشورة بفتح الميم وضم المعجمة وسكون الواو، وبسكون المعجمة وفتح الواو لغتان، والأولى أرجح انتهى‏.‏

1717- حدثنا هَنّادٌ حدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن عَمْرو بن مُرّةَ عن أبي عُبَيْدَةَ عن عبدِ الله قالَ‏:‏ ‏"‏لَمّا كانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بالأُسَارَى، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا تَقُولُونَ في هَؤلاَءِ الأُسَارَى‏؟‏ فذكر قِصّةً في هذا الحديث طَوِيلَةً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى وفي البابِ عن عُمرَ وأبي أيّوبَ وأنَسٍ وأبي هُرَيْرَةَ‏.‏

وهذا حديثٌ حسنٌ وأبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ من أبيهِ‏.‏

ويُرْوَى عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ‏:‏ ‏"‏ما رَأَيْتُ أحَداً أكثَرَ مَشُورَةً لأصحَابِهِ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي عبيدة‏)‏ قال في التقريب‏:‏ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال اسمه عامر كوفي ثقة من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجيء بالأسارى‏)‏ بضم الهمزة جمع أسارى وهو جمع أسير ‏(‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى‏؟‏ وذكر قصة طويلة‏)‏ كذا أورده الترمذي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود مختصراً بغير ذكر القصة وأورده البغوي مطولاً عنه قال‏:‏ لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما تقولون في هؤلاء‏؟‏ فقال أبو بكر‏:‏ يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار‏.‏ وقال عمر‏:‏ يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فدعهم نضرب عنقه، مكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، ومكن حمزة من العباس فيضرب عنقه، ومكنى من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر‏.‏ وقال عبد الله بن رواحة‏:‏ يا رسول الله أنظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم اضرمه عليهم ناراً، فقال له العباس‏:‏ قطعت رحمك‏.‏ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجيبهم، ثم دخل، فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول ابن رواحة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين ويشد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال‏:‏ ‏"‏فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم‏"‏ ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال‏:‏ ‏"‏إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم‏"‏ ومثلك يا عمر مثل نوح قال ‏"‏رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً‏"‏ ومثلك يا عبد الله بن رواحة كمثل موسى قال ‏"‏ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم‏"‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ اليوم أنتم عالة فلا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق، قال عبد الله بن مسعود‏:‏ إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع على الحجارة من السماء من ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء‏.‏ قال ابن عباس‏:‏ قال عمر بن الخطاب‏:‏ فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أبكى على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه‏:‏ ‏"‏ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض‏"‏ الاَية‏.‏

وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله‏}‏ وقال ‏"‏وأمرهم شورى بينهم‏"‏‏.‏

واختلفوا في أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه، فقالت طائفة‏:‏ في مكائد الحروب وعند لقاء العدو تطييباً لنفوسهم وتأليفاً لهم على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان العدو الله أغناه عن رأيهم بوحيه، روى هذا عن قتادة والربيع وابن وإسحاق‏.‏ وقالت طائفة‏:‏ فيما لم يأته وحي ليبين صواب الرأي‏.‏ وروى عن الحسن والضحاك قالا‏:‏ ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم وإنما أراد أن يعلم ما في المشورة من الفضل‏.‏ وقال آخرون‏:‏ إنما أمر بما مع غناه عنهم لتدبيره تعالى له وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما ينزل بهم من النوازل‏.‏ وقال الثوري‏:‏ وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة في غير موضع، استشارة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أسارى بدر وأصحابه يوم الحديبية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة‏)‏ أما حديث عمر فأخرجه مسلم في باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، وأخرجه أبو داود في باب فداء الأسير بالمال‏.‏ وأما حديث أبي أيوب وحديث أنس فلينظر من أخرجهما، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في أثناء حديث في باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ تحسينه لشواهده وإلا فهو منقطع كما صرح به الترمذي بعد ‏(‏ويروى عن أبي هريرة قال‏:‏ ما رأيت أحداً أكثر مشورة الخ‏)‏ قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث‏:‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع‏.‏

1152- باب ما جاءَ لا تُفَادى جيفَة الأسِير

الجيفة جثة الميت إذا أنتن، قاله في النهاية والمراد أنه لا تباع ولا تبادل جثة الأسير بشيء من المال‏.‏

1718- حدثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا أبو أحمدَ حدثنا سُفْيَانُ عن ابنِ أبي لَيْلَى عن الْحَكَمِ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عباسٍ‏:‏ ‏"‏أنّ المُشْرِكِينَ أرَادُوا أن يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فأَبَى النبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعَهُمْ إيّاهُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسن غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ حَدِيثِ الحَكَمِ‏.‏ وَرَوَاهُ الحَجّاجُ بنُ أرْطأَةَ أيضاً عن الحَكمِ‏.‏ وقالَ أحمد بن حَنْبَلٍ يقُولُ‏:‏ ابن أبي لَيْلَى لا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ وقالَ محمدُ بنُ إسماعيلَ‏:‏ ابنُ أبي لَيْلَى صَدُوقٌ ولكِنْ لا نعْرِفُ صَحِيح حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ ولا أرَوِي عَنْهُ شَيئاً‏.‏ وابنُ أبي لَيْلَى صَدُوقٌ فقِيهٌ وإنّما يَهِمُ في الإسنادِ‏.‏

حدثنا نَصْرُ بنُ عليّ قال حدثنا عبدُ الله بنُ داودَ عن سُفْيَانَ الثّوْرِيّ قالَ‏:‏ فُقَهَاؤُنَا ابنُ أبي لَيْلَى وعَبْدُ الله بنُ شُبُرمَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري ‏(‏عن ابن أبي ليلى‏)‏ اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏(‏عن الحكم‏)‏ هو ابن عتيبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم‏)‏ فيه دليل على أنه لا يجوز بيع جيفة المشرك، وإنما لا يجوز بيعها وأخذ الثمن فيها لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها، وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر‏.‏ وقد عقد البخاري في صحيحه باباً بلفظ‏:‏ طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، وذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش‏.‏ وفيه فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر‏.‏

قال الحافظ‏:‏ قوله‏:‏ ولا يؤخذ لهم ثمن أشار به إلى حديث ابن عباس‏:‏ أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم، أخرجه الترمذي وغيره‏.‏ وذكر ابن إسحاق في المغازي‏:‏ أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده، فقال ابن هشام‏:‏ بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف‏.‏ وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله، فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه الخ‏)‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جداً من السابعة انتهى‏.‏ ‏(‏قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى‏)‏ قال الحافظ في تهذيب التهذيب‏:‏ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه‏:‏ كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه‏.‏ وقال أبو حاتم عن أحمد بن يونس‏:‏ ذكره زائدة فقال‏:‏ كان أفقه أهل الدنيا ‏(‏وعبد الله بن شبرمة‏)‏ بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ابن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي القاضي ثقة فقيه من الخامسة، قاله الحافظ في التقريب‏:‏ وقال في تهذيب التهذيب‏:‏ كان الثوري إذا قيل له من مفتيكم يقول‏:‏ ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وكان ابن شبرمة عفيفاً حازماً عاقلاً فقيهاً يشبه النساك ثقة في الحديث شاعراً حسن الخلق جواداً‏.‏ وقال محمد بن فضيل عن أبيه‏:‏ كان ابن شبرمة ومغيرة والحارث العكلي والقعقاع بن يزيد وغيرهم يسمرون في الفقه فربما لم يقوموا إلى الفجر‏.‏ وقال ابن حبان‏:‏ كان ابن شبرمة من فقهاء أهل العراق‏.‏

1153- باب ما جاءَ في الفِرَارِ من الزّحْف

أي من الجهاد ولقاء العدو في الحرب، والزحف الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون يقال زحف إليه زحفاً إذا مشى نحوه كذا في النهاية‏.‏

1719- حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ حدثنا سُفْيَانُ عن يَزِيدَ بنِ أبي زِيادٍ عن عبدِ الرحمَنِ بنِ أبي لَيْلَى عن ابنِ عُمَرَ قال‏:‏ ‏"‏بَعَثَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيّةٍ فَحَاصَ الناسُ حَيْصَةً فقَدِمْنَا المَدِينَةَ فاخْتَبينا بها وقُلْنَا هَلَكْنَا، ثم أتَيْنَا رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقُلْنَا يَا رسولَ الله نَحْنُ الفَرّارُونَ، قالَ‏:‏ بَلْ أنْتُمْ العَكّارُونَ وأنا فِئَتُكُم‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ لا نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ حَدِيثِ يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ ومَعْنَى قوله‏:‏ فَحَاصَ الناسُ حَيْصَةً يَعْنِي أنهم فَروا مِنَ القِتَالِ‏.‏ ومَعْنَى قوله‏:‏ بَل أنْتُم العَكّارُونَ، والعَكّارُ الذي يَفِرّ إلى إمامِهِ لَيَنْصُرَهُ لَيْسَ يُريدُ الفِرارَ مِنَ الزّحْفِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية‏)‏ قال في النهاية‏:‏ السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصارها أربعمائة تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس، وقيل‏:‏ سموا بذلك لأنهم ينفذون سراً وخفية وليس بالوجه لأن لام السر راء وهذه باء انتهى‏.‏ ‏(‏فحاص الناس‏)‏ بإهمال الحاء والصاد أي جالوا جولة يطلبون الفرار قاله في النهاية‏.‏ وفي المرقاة للقاري‏:‏ أي مالوا عن العدو ملتجئين إلى المدينة ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ولا يجدون عنها محيصاً‏"‏ أي مهرباً، ويؤيد هذا المعنى قول الجوهري‏:‏ حاص عنه عدل وحاد، وفي الفائق‏:‏ حاص حيصة أي انحرف وانهزم انتهى‏.‏ ‏(‏فاختبأنا بها‏)‏ أي في المدينة حياء، وفي بعض النسخ فاختفيا بها ‏(‏وقلنا‏)‏ أي في أنفسنا أو لبعضنا ‏(‏هلكنا‏)‏ أي عصينا بالفرار، ظناً منهم أن مطلق الفرار من الكبائر‏.‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص، فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب‏؟‏ فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد، قال فدخلنا فقلنا‏:‏ لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون الخ ‏(‏قال بل أنتم العكارون‏)‏ أي أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون، يقال عكرت على الشيء إذا عطفت عليه وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه‏.‏ قال الأصمعي‏:‏ رأيت أعرابياً يفلي ثيابه فيقتل البراغيث ويترك القمل، فقلت لم تصنع هذا‏؟‏ قال أقتل الفرسان ثم أعكر على الرجالة ‏(‏وأنا فئتكم‏)‏ في النهاية‏:‏ الفئة الجماعة من الناس في الأصل والطائفة التي تقوم وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليه انتهى‏.‏ وفي الفائق‏:‏ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله‏:‏ ‏"‏وأنا فئتكم‏"‏ إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أو متحيزاً إلى فئة‏}‏ يمهد بذلك عذرهم في الفرار، أي تحيزتم إلي فلا حرج عليكم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه أبو داود وابن ماجه‏.‏

1154- باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله

1720- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا أبو داود أخبرنا شُعْبَةُ عن الأَسْوَدِ بنِ قَيْسٍ قالَ‏:‏ سَمِعْتُ نُبَيْحاً العَنزِيّ يُحَدّثُ عن جَابر قال‏:‏ ‏"‏لمّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمّتِي بأبي لِتَدْفِنَهُ في مَقَابِرِنَا، فنَادَى مُنَادِي رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏رُدّوا القَتْلَى إلى مَضَاجِعِهم‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ونبج ثقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الأسود بن قيس‏)‏ العبدي ويقال البجلي الكوفي يكنى أبا قيس ثقة من الرابعة ‏(‏سمعت نبيحاً العنزي‏)‏ قال في التقريب نبيح بمهملة مصغراً ابن عبد الله العنزي بفتح المهملة والنون ثم زاي أبو عمر الكوفي مقبول من الثالثة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاءت عمتي‏)‏ عمة جابر هذه فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصاري كما في المرقاة ‏(‏بأبي‏)‏ الباء للتعدية ‏(‏لتدفنه في مقابرنا‏)‏ أي في المدينة ‏(‏ردوا القتلى‏)‏ جمع القتيل وهو المقتول أي الشهداء ‏(‏وإلى مضاجعها‏)‏ أي مقاتلهم، والمعنى لا تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا‏.‏ قال القاري‏:‏ وكذا من مات في موضع لا ينقل إلا بلد آخر، قال بعض علمائنا‏.‏ وقال في الأزهار‏:‏ الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ردوا القتلى للوجوب، وذلك أن نقل الميت من موضع إلى موضع يغلب فيه التغير حرام، وكان ذلك زجراً عن القيام بذلك والإقدام عليه، وهذا أظهر دليل وأقوى حجة في تحريم النقل وهو التصحيح نقله السيد، والظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء لأنه نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة ولم ينكروا، والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم بعد دفنهم لغير عذر، ويؤيده لفظ ‏"‏مضاجعهم‏"‏ ولعل وجه تخصيص الشهداء قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم‏}‏ وفيه حكمة أخرى وهو اجتماعهم في مكان واحدة حياة وموتاً وبعثاً وحشراً، ويتبرك الناس بالزيارة إلى مشاهدهم، ويكون وسيلة إلى زيارة جبل أحد حيث قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ أحد جبل يحبنا ونحبه، انتهى كلام القاري‏.‏

وقال الحافظ في الفتح‏:‏ اختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب‏.‏ والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدافن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي‏.‏

1155- باب ما جاءَ في تَلَقّي الغائِبِ إذا قَدِم

1721- حدثنا ابنُ أبي عُمَر و سَعيدُ بنُ عبدِ الرحمَنِ المخزومي قالا حدثنا سُفْيَانُ بن أبي عينية عن الزّهْرِيّ عن السّائِبِ بنِ يزيدَ قال‏:‏ ‏"‏لمّا قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوكَ خَرَجَ النّاسُ يَتَلَقّوْنَهُ إلى ثَنِيّةِ الوَدَاعِ، قال السّائبُ‏:‏ فَخَرَجْتُ مع النّاسِ وأنا غُلاَمٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك‏)‏ أي من غزوة تبوك وهي مكان معروف وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق، ويقال بين المدينة وبينها أربع عشرة مرحلة، والمشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية، ومن صرفها أراد الموضع كذا في الفتح قوله‏:‏ ‏(‏يتلقونه إلى ثنية الوداع‏)‏ موضع بالمدينة سميت بها لأن من سافر كان يودع ثمة ويشرع إليها‏.‏ والثنية ما ارتفع من الأرض وقيل الطريق في الجبل ‏(‏فخرجت مع الناس وأنا غلام‏)‏ وفي رواية البخاري‏:‏ خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري في باب استقبال الغزاة وغيره، وأخرجه أبو داود في الجهاد‏.‏

1156- باب ما جَاءَ في الفَيء

قال الجزري في النهاية الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد‏.‏ وأصل الفيء الرجوع، يقال فاء يفيء وفيوءاً كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جهة المشرق‏.‏ وقال‏:‏ الغنيمة ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، يقال‏:‏ غنمت أغنم غنماً وغنيمة والغنائم جمعها، والمغانم جمع مغنم، والغنم بالضم الاسم وبالفتح المصدر، والغانم آخذ الغنيمة والجمع الغانمون انتهى‏.‏

1722- حدثنا ابن أبي عمرَ حدثنا سُفْيَانُ بن عينية عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عن ابنِ شهَابٍ عن مَالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الْحَدَثَانِ قال‏:‏ ‏"‏سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخطّابِ يقولُ‏:‏ كانَتْ أمْوالُ بَنِي النّضِيرِ مِمّا أفاءَ الله على رَسُولِهِ مِمّا لَمْ يُوجِفْ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ ولاَ رِكَابٍ، وكانَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَالِصاً، وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أهْلِهِ سَنَةً ثم يَجْعَلُ ما بَقِيَ في الكرَاعِ والسّلاَحِ عُدّةً في سَبيلِ الله‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وروى سفيان بن عينية هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن مالك بن أوس بن الحدثان‏)‏ بفتح المهملة والمثلثة النصري بالنون المدني له رؤية وروى عن عمر، قاله في التقريب ‏(‏مما لم يوجف المسلمون عليه‏)‏ في النهاية‏:‏ الإيجاف سرعة السير وقد أوجف دابته يوجفها إيجافاً إذا حثها انتهى‏.‏ ‏(‏بخيل ولا ركاب‏)‏ قال في القاموس‏:‏ الركاب ككتاب الإبل واحدتها راحلة ج ككتب وركابات وركائب انتهى ‏(‏فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصاً‏)‏ كذا في نسخ الترمذي بالتذكير، وفي رواية للبخاري خالصة بالتأنيث وهو الظاهر، وفي رواية أخرى له خاصة ‏(‏ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله‏)‏ الكراع بالضم‏:‏ اسم لجميع الخيل كذا في النهاية‏.‏ والعدة ما أعد للحوادث أهبة وجهازاً للغزو‏.‏ وقال الحافظ‏:‏ وهذا لا يعارض حديث عائشة‏:‏ أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة على شعير لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضة فلذلك استدان انتهى‏.‏ وقال السيوطي لا يعارضه خبر أنه كان لا يدخر شيئاً لغد لأن الادخار لنفسه وهذا لغيره‏.‏ وقال النووي‏:‏ في هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل، وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشتري على المسلمين كقوت أيام أو شهر، وإن كان في وقت اشترى سنة وأكثر، هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء، وعن قوم‏:‏ إباحته مطلقاً انتهى‏.‏

واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك‏:‏ الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقالوا‏:‏ الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من أصناف المسلمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة‏.‏ وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الخمس وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة‏.‏ وقال الجمهور‏:‏ مصرف الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بقول عمر‏:‏ فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة‏.‏ وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة كذا في الفتح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي‏.‏